للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتركه فتأكله الصدقة".

قيل له: معلوم أن الزكاة الواجبة لا تأتي على جميع المال، فثبت أن المراد: لا تأكل منه الصدقة، فحينئذ لا يكون خصمنا أولى بصرفة إلى الزكاة، منا إذا صرفناه إلى زكاة الفطر، والصدقات التي كانت واجبة عند القسمة، وعند الحصاد ونحوه.

وإذا كان المعنى ما وصفنا، سقط الاحتجاج به، لأنا متى أوجبنا صدقة ما، فقد قضينا عهدة الخبر.

وقد قيل: إن أصل الحديث إنما هو عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه موقوفًا عليه، وأن من رفعه، فهو غالط.

وأيضًا: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ال: "إن المسلم إذا أنفق نفقة على أهله، كانت له صدقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>