وروى سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فقال رجل: عندي دينار، فقال:"تصدق به على نفسك".
فجعل نفقته على نفسه صدقة، فإن صح الخبر: كان مراده النفقة عليه، وعلى أهله إذا كانت هذه النفقة صدقة، فعبر عنها بها.
* وأما الذمي والمكاتب، فلا خلاف بين أهل العلم في نفي الزكاة عن مالهما.
وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الفضل بن العباس الصواف قال: حدثنا يحيي بن غيلان قال: حدثنا عبد الله بن بزيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق".
مسألة:[تعجيل الزكاة]
قال أبو جعفر:(ويجوز تقديم الزكاة بعد وجود النصاب قبل الحول).