للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك لما روى حجية عن علي أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك".

وفي خبر آخر عن العباس رضي الله عنهما: أنه استسلف منه صدقة عامين.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن العباس رضي الله عنه حين منع الصدقة فقال: "هي علي، ومثلها معها"، يعني لسنة مستقبلة.

ويد لعليه قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}، ولم يخصها بوقت.

وأيضًا: لما وجد السبب، وهو النصاب، وجب أن يجوز الأداء.

وقد أجاز مالك بن أنس رضي الله عنه تعجيل الكفارة قل الحنث؛ لأن عنده أن اليمين سبب لها، والصدقة أولى بالجواز، لوجود النصاب.

وعندنا أن اليمين ليست سببًا للكفارة، فلذلك لم نجزها.

<<  <  ج: ص:  >  >>