للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصغير، جازت مع عدم نية الصغير، لوجود نية من يستحق الولاية في الدفع.

مسألة: [لا زكاة في الحملان والفصلان والعجاجيل منفردة]

قال أبو جعفر: (ولا زكاة في الحملان، والفصلان، والعجاجيل في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف ر حمه الله: فيها وليدة منها).

قال أبو بكر أحمد: وقال زفر فيها مسنة.

قال أبو بكر أحمد: والمسألة في الحملان أن يكون له أربعون شاة في أول الحول، فتوالدت أو استفاد أربعين حملاً قبل الحول بشهر أو نحوه، ثم ماتت المسان، وبقيت الحملان، لا تصح مسألة الحملان إلا على هذا، لأنها لو بقيت في ملكه حولاً، كان مسان، تجب فيها الصدقة عند الجميع إذا حال عليها حول بعد ما صارت مسان.

والحجة لأبي حنيفة ما حدثنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>