للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا يعقوب يعني الدورقي ومحمد بن هشام قالا: حدثنا هشيم قال: أخبرنا هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته، فجلست إليه فسمعته يقول: "في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن".

يدل هذا الحديث على معنيين:

أحدهما: نفي الحق عن الصغار.

والآخر: أنها لا تؤخذ في الصدقة، فانتفى به قول القائلين بأخذ واحدٍ منها، وقول من قاله بأخذ مسنة.

وأيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس من الإبل، ولا فيما دون أربعين من الغنم شيء".

والفصلان والحملان لا يتناولها اسم الإبل والغنم، بل هي دونها، فانتفى وجوب الحق فيها، لظاهر الخبر.

وأيضًا: قول النبي ص في خبر أنس: "في أربعين شاة: شاة، وفي خمس من الإبل: شاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>