للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: "فمن سئلها على وجهها: فلعيطها، ومن سئل فوقها: فلا يعطها".

فنفي وجوب الصدقة على الوجه المذكور في الخبر.

ومن أخذ حملاً، فقد سألها على غير وجهها، من أخذ شاة مسنة من الحملان، فقد سأل فوقها، فيقضي قول النبي صلى الله عليه وسلم ببطلانه؛ لأن اسم الإبل والغنم لا يتناول الفصلان والحملان منفردة عن المسان.

وأيضًا: لا سبيل إلى إثبات النصاب إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق، فلا جائز إثبات الحملان والفصلان نصابًا، مع عدم ذلك ووجود الخلاف.

فإن قيل: فقد عددتها مع المسان.

قيل له: لوجهين: أحدهما: الاتفاق، وجائز إثبات النصاب بالاتفاق.

والثاني: أن الاسم يتناولها عند وجود المسان معها، كما يجري لفظ التذكير على الإناث والذكور عند الاجتماع، ولا يجري على الإناث منفردات.

والثالث: ما روى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله

<<  <  ج: ص:  >  >>