عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة فيه:"يعد صغيرها وكبيرها".
وظاهرة يقتضي وجوب الحق من جميعها عند الاجتماع.
ويدل على اختلاف حال انفرادها أو اجتماعها مع المسان: أن من أوجب واحدًا فيها في حال الانفراد، يوجب في حال الاجتماع مسنه، ولا يوجب في الصغار بقسطها من الحمل والفصيل، وفي الكبار بقسطها من المسنة، ولو كانت كلها صغارًا، لوجب عندهم فيها واحد منها.
ويدل على بطلان قول من أوجب المسنة، ما روى هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالتك بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصدقًا في أول الإسلام فقال:"لا تأخذ من حزرات الناس".
وهو خيار أموالهم.
وقال لمعاد رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن:"إياك وكرائم أموالهم".