فمن أخذ من أربعين حملاً: مسنة، فقد أخذ من خيار أموالهم، وذلك خلاف السنة.
وأيضًا: معلوم أن الصدقات موضوعة في حواشي أموالهم، وليس في الأصول صدقة تستغرق المال، وجائز أن لا يكون في خمس من الفصلان العجلان قيمة شاة وسط، فتأتي الصدقة على المال، وذلك خلاف الأصول.
ودليل آخر: وهو أن الفرض يتغير تارة بزيادة السن، وتارة بزيادة العدد، فيجب في خمس وعشرين: ابنة مخاض، ثم في ستة وثلاثين: ابنة لبون، وكذلك الحقة والجذعة، ثم في ست وسبعين: ابنتا لبون، فيتغير الفرض بزيادة العدد، فجرت زيادة السنين مجرى زيادة العدد فيما تعلق بهما من حكم الصدقات، فوجب أن يكون زيادة العدد فيما تعلق بهما من حكم الصدقات، فوجب أن يكون نقصان السنن كنقصان العدد، فيكون أربعون حملاً بمنزلة سبع وثلاثين مسنة.
فإن قال قائل: قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: "لو منعوني عناقًا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم عليه".