للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر بحضرة الصحابة من غير نكير.

قيل له: الصحيح: "لو منعوني عقالاً"، وهو صدقة عام، ويحتما عقاب البعير، ومعلوم أن عقال البعير ليس بواجب في الصدقة، كذلك العناق.

وأيضًا: معناه: لو كان العناق مما يجب فيه، ثم منعوني لقاتلتهم، كقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا}.

وأيضًا: فإن السعاة كانوا يأخذون الصدقة، ويجمعونها، فتتوالد في أيديهم قبل أن يدفعوها إلى الإمام، وقد كان سعاة أهل الردة فرقوا ما في أيديهم في قومهم، منهم مالك بن نويرة، ونظراؤهن فقال أبو بكر رضي الله عنه: "لو منعوني عناقًا مما ولد في أيديهم لقاتلتهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>