للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: في حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة: "ويعد صغيرها وكبيرها"، وظاهره يقتضي وجوب الحق في الصغار منفردة.

قيل له: الواو للجمع حتى تقوم دلالة الاستئناف، فكأنه قال: ويعد صغيرها مع كبيرها.

مسألة:

ولا تجب صدقات المواشي إلا في السائمة منها:

وذلك لما روي أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر صدقة البقر وقال: "ليس على العوالم شيء". رواه جماعة عن أبي إسحاق مرفوعًا، وقال زهير عنه: "أحسبه"، وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أحسبه أحب إلى.

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق التستري قال: حدثنا رحموية قال: حدثنا سوار بن مصعب عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>