للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري ما يتعلق بالنقل في حق العين، وإن حصلت في ضمانه للبائع بالنخلية، وما لم ينقلها لا تصير في ضمانة لغير البائع، ألا ترى أن من خلى بين المبيع المشتري، حصل بذلك في ضمان المشتري، ولو استحقه مستحق قبل نقله وقد هلك، لم يضمنه المشتري للمستحق.

فإذا صح ذلك، قلنا في مسألة الزكاة، إنها لما حصلت في ضمان المشتري في حق العين، وكان البائع جائز التصرف فيها مع وجوب الزكاة، لم يكن للمصدق على المشتر ي سبيل.

وما لم يحصل في ضمانة في ح العين أعني المشتري: صارت بمنزلة ما لم يقبض بعد من حقهم، وكان بمنزلة ما لم يتم فيه ملك، فكان للمصدق أخذها من العين، وكان القياس أن لا يأخذها من المشتري في الحالين، لأن تصرف البائع جائز فيها إلا أنه ترك القياس إذا لم يتعلق بها، لما وصفنا.

*****

<<  <  ج: ص:  >  >>