للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويفارق ذلك عروض التجارة إذا باعها بمثلها، فيبني على الحول الأول؛ لأن زكاة العروض متعلقة بقيمتها، والقيمة موجودة في الحالين، لأنها دراهم أدنانير، فصارت بمنزلة الدراهم إذا اشترى بها دنانير، فلا يسقط حكم الحول.

مسألة: [بيع الماشية بعد وجوب الزكاة]

قال: (ومن باع ماشية بعد وجوب الصدقة فيها، والمصدق قائم: كان المصدق بالخيار: إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها، وإن شاء أخذها مما في يدي المشتري).

قال أبو بكر أحمد رحمه الله: ذكر محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة في "الأصل"ن فقال فيها: "إن كانا قد افترقا أخذها من البائع، وإن كانا لم يفترقا، فإن شاء أخذها من المشتري، وإن شاء أخذها من البائع".

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يتأول الافتراق الذي ذكره محمد علي نقل السائمة عن موضعها، لا على افتراق المتابعين فحسب، ووجدت ابن سماعة قد ذكر ذلك عن محمد أيضًا فيما سأله عنه فأجابه فيه.

واحتج أبو الحسن رحمه الله لوجه ذلكن بأن صحة ضمانها على

<<  <  ج: ص:  >  >>