وأيضًا: حكم النذر لا يختلف في الخيل والحمر وغيرهان فلما فرق بينها وبين الحمر، در على أنه أراد صدقة السوم.
وهذا أيضًا يدل على أنه لمي رد به صدقة التجارة، إذ لا يختلف الخيل والحمر فيهان ويدل على أنه لم يرد به زكاة التجارة، إذ زكاة التجارة واجبة في القيمة، لا في الرقبة.
فإن قيل: لو أراد صدقة السوائم، لذكر المقدار.
قيل له: لأنه لم يقصد بيان المقدار، وإنما قصد الإبانة، عن وجوب الحق، كما ذكر فيه صدقة الإبل والبقر والغنم، ولم يذكر المقدار، وكقول الله تعالى:{خذ من أموالهم صدقة}.
فإن قيل: ويحتمل أن يكون المراد الحق الذي يلزم من حمل الناس عليها عند الضرورة إليها.
قيل له: وهذا أيضًا حق لا يختلف فيه حكم الحمير والخيل.
وعلى أنه قد أفادنا ذلك في الخيل الذي له فيها أجر؛ لأنه قالك "ويحمل عليها في سبيل الله"، وحمل المضطر من سبيل الله.
فإن قيل: لو كان فيها حق، لما اختلف فيه حكم الذكور والإناث، ولأختلف حال العسر واليسر، ولما كان صاحبه مخيرًا بين أن يؤدي