للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دينارًا، أو زكاة التجارة بالقيمة.

قيل له: هذا اعتراض على الخبر بالنظر، وهذا لا يجوز عندنا.

وأيضًا: فإنما اختلف حكم الذكور والإناث؛ لأن حق الصدقة يتعلق في السائمة بمعنيين:

أحدهما: ما يطلب من النماء بالسوم.

والآخر: سقوط مؤونتها عن ربها بالسوم، ونماؤها يبتغي من وجهين: من جهة النسل واللحم، وذكور الخيل منفردة معدوم فيها جهة النماء، فلم تجب فيها صدقة.

وإنما لم يختلف حكم عسرها ويسرها؛ لأنها لم يجعل لها نصاب من عدد مجموع، وإنما نصابه واحد منها.

وأيضًا: فإن كل من أوجب فيها الصدقة، فإنه لم يوجبها إلا على الوجه الذي قلنا، فثبوت هذه الوجوه ينبي على صحة وجوب الصدقة فيها، فإذا صح وجوبها، كان القول فيها على ما وصفنا.

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق"، وقوله: "ليس على المسلم في فرسه، ولا في

<<  <  ج: ص:  >  >>