للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة": قوله صلى الله عليه وسلم: "في الرقة ربع العشر".

قيل له: من أصل أبي حنيفة أن الخبرين إذا وردا، أحدهما عام والآخر خاص، أنه يقضي بالخبر المتفق على استعماله، على الخبر المختلف فيه، خاصًا كان أو عامًان فلما كان الخبر: "فيما سقت السماء

<<  <  ج: ص:  >  >>