للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العشر، ونصف العشر": متفقا على استعماله في الخمسة الأوسق وما فوقها، وخبر الأوسق مختلف في استعماله: قضى خبر العشر على خبر الأوسق.

وأما خبر إيجاب ربع العشر في الرقة، وخبر تقدير الخمس الأوافي.

فإن الأمة متفقة على استعمالها جميعًا، فاستعملناهما، وجعلنا أحدهما مرتبًا على الآخر، ولذلك نظائر من أصولنا قد ذكرناها في مواضع.

وجواب آخر: وهو أن قوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة": لا يجوز أن يكون بيانًا لقوله: "فيما سقت السماء العشر لأن قوله: "فيما سقت السماء العشر": يشمل الموسق وغيره، وقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة": مقصور على الموسق، وحكم البيان أن يكون شاملاً لجميع الجملة المقتضية للبيان، ولا يجوز ورود البيان فيه عن بعض الجملة؛ لأن ذلك يوجب اعتقاد المراد به، دون غيره.

وعلى أن الفقهاء متفقون على أن ذكر الوسق، ليس ببيان المراد في قوله: "فيما سقت السماء العشر"؛ لأن مخالفينا لا يقصرون إيجاب العشر على الموسق دون غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>