للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لوجوب الزكاة، ولهذا المعنى أسقطنا اعتبار الحول في الفائدة بسقوط اعتبار النصاب عند الجميع.

وأيضًا لما كان خمس الغنيمة حقًا لله عز وجل، كالعشر في الخارج من الأرض، ثم لم سقط فيه اعتبار الحول، سقط اعتبار النصاب: وجب مثله في الخارج من الأرض لعلة سقوط الحول.

ووجه آخر: وهو أنا وجدنا كل ما له نصاب في الابتداء، فله عفو بعد النصاب، فلما اتفق الجميع على أن لا عفو بعد الخمسة الأوسق، دل أن لا نصاب له في الابتداء.

* وذهب أبو يوسف ومحمد في ذلك إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

* وقال أبو جعفر: (وهذا الذي ذكرناه بعد أن يخرص ذلك جافًا، وبعد أن يكون في أرض عشر).

وذلك لما روي سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم: "يخرص، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>