للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤدي زكاته زبيبًا، كما تؤدي زكاة النخل تمرًا".

فصل: [لا يجتمع في أرض: عشر وخراج]

قال أبو جعفر: (فإن كان في أرض خراج: فلا صدقة فيه.

وذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الخراج على أرض السواد بمشاورة الصحابة: لم يطالبهم مع ذلك بالعشر، فصار ذلك إجماعًا من السلف في أن لا عشر في أرض الخراج.

وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشر من أرض العرب، ولم يوجب فيها خراجًا.

فصار ذلك أصلاً في انتفاء اجتماعهما.

وأيضًا: يتنافى وجود سببيهما، فلا يجوز اجتماعهما، وذلك لأن سبب أخذ الخراج: الكفر؛ لأنه فيء، وسبب أخذ العشر: الإسلام، لأنه صدقة، فلما استحال اجتماع سببيهما لشخص واحد، امتنع اجتماع وجوبهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>