للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: فقد يجوز أخذ الخراج من أرض المسلم.

قيل له: لا يصح أن يبتدأ المسلم بالخراج، ويجوز أن يبتدأ به الكافر، يم لا يسقطه الإسلام، وليس حكم البقاء كالابتداء، ألا ترى أن المسلم لا يطرأ عليه الرق ابتداء، ولا يمنع الإسلام بقاء الرق.

ودليل آخر: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيما سقت السماء العشر، ونصف العشر فيما سقي بدالية أو سانية، فأسقط نصف العشر لمؤونة الدالية والسانية، فينبغي أن يكون مؤونة الخراج مسقطة للنصف الباقي.

فإن قيل: الخراج أجرة الأرض، فلا يسقطه العشر.

قيل له: هذا جهل من قائله، لأن أرض الخراج ملك لأربابها، والمالك لا أجرة عليه في الانتفاع بملكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>