وأيضًا: لو كانت أجرة، لما جازت؛ لأنها مجهولة، ومدة الإجارة أيضًا مجهولة.
وأيضًا: الأجرة لا تجب إلا على عاقد الإجارة، وصاحب الأرض لم يعقد على نفسه عقد الإجارة.
ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن الأرض إذا كانت للتجارة، لم تجتمع فيها زكاة التجارة والعشر، وكذلك السائمة إذا كانت للتجارة، لا تجتمع فيها زكاة السوم وزكاة التجارة، والمعنى في جميع ذلك أنهما جميعًا حقان لله تعالى، لا يجتمعان في مال واحد في سنة واحدة، فوجب أن يكون كذلك حكم الخارج مع العشر.
فصل:
قال أبو جعفر:(وسواء كان على صاحبه دين أو لم يكن، أو كان صغيرًا أو مجنونًا أو مكاتبًا).
قال أبو بكر أحمد رحمه الله: الحقوق الواجبة لله تعالى في هذه الوجوه على ثلاثة أوجه:
حق ثبت في المال على المال - وهو زكاة المال - واجب في المال، لو هالك بعد وجوبها: سقطت، وهي على المالك لوجوب اعتبار المالك، فإن كان من أهل العبادات لزمته، وإلا لم تلزمه.