للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحق ثان: يجب على المالك، لأجل الملك، لا في الملك، وهو صدقة الفطر، يجب على المولى؛ لأن له عبدًا، لا في العبد، ولذلك لا يسقطها هلاك العبد بعد وجوبها، وهذا كما يجب عليه لأجل ابنه، في رقبة الابن.

وحق ثالث: وهو العشر يجب في المال، ولا يعتبر به المالك لوجوبه في أرض الوقف، والمكاتب والصبي، وإذا كان كذلك لم يمنع الدين وجوبه؛ لأن الدين إنما يمنع صحة لملك، وقد بينا أنه لا اعتبار فيه بالمالك، إذ قد يجب ولا مالك، وكذلك يجب في أرض الصبي لهذه العلة.

مسألة: [نصاب ما لا يدخل ولا يكال]

قال أبو جعفر: (قال محمد بن الحسن: في الزعفران والورس: حتى يبلغ خمسة أمناء من كل واحد، وفي القطن: حتى يكون خمسة أحمال، والحمل: ثلاث مائة من بالعراقي، وفي العسل: خمسة أفراق، والفرق ستة وثلاثون رطلاً بالعراقي).

قالك (وأما العصفر: فإذا خرج من قرطمه خمسة أوسق، كان في القرطم وفي عصفره: العشر، والعصفر تبع القرطم).

قال أبو بكر أحمد رحمه الله: وقد بين محمد رحمه الله ذلك فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>