وأما جهة الفرق على الرواية الأخرى، فهي: أن صحة الملك في الأرضين لا تقطع عنها حق المساكين؛ لأنها لا تخلو من وجوب عشر أو خراج، فجاز أن يبقى حقهم في المعدن مع حصول ملك الأرض.
فإن قيل: إن المعدن إنما يصير على غنيمة بالإظهار؛ لأنه قبل ذلك ليس في ملك أحد ولا يده، كالصيد إذا تكنس في أرضه، أو في داره، ولا يصير هو أحق به من غيره.
قيل له: لما كان المعدن من تربة الأرض، ملك بملك الأرض، وليس الصيد من الأرض، فيدخل في العقد عليها.
ويدل على الفصل بينهما: أنه لا يصح الإمام تمليك الصيد الممتنع، ولا إقطاعه، ويصح منه إقطاع الأرضين الموات، فكذلك تربة الأرض من المعدن، قد ملكها المشتري كما ملك الأرض، ولا يملكه إلا من أخذه وصار في يده.
مسألة:[حكم الركاز بجده في دار الحرب، وقد دخلها مستأمنا]
قال أبو جعفر:(ومن وجد ركازا في دار الحرب، وقد دخلها بأمان، فإن كان وجده في دار بعض هم: رده عليهم، وإن وجده في صحراء: فهو له، ولا شيء فيه).