أما إذا وجده في دار بعضهم، فإنه قد أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم، كما أعطوه: فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أيديهم بغير إذنهم، وما في دار الرجل فهو في يده، فلا يأخذه؛ لأن فيه خفر الأمان.
وإذا وجده في صحراء، فلم يأخذه من يد أحد: فليس عليه رده عليهم.
فإن قيل: ينبغي أن يرده عليهم؛ لأن براريهم في أيديهم، كما أن برارينا في أيدينا، ومن أجله وجب الخمس.
قيل له: ليست برارينا في يد أحد، وإنما يجب فيها الخمس بالظهور والغلبة، وإن لم تكن في أيدينا، ألا ترى أنها قد صارت في حيز الإسلام، فوجب فيها الخمس من حيث كانت غنيمة مغلوبا عليها بظهور الإمام والمسلمين.
وبراري أرض الحرب كذلك هي ليست في يد أحد، فلذلك لم يجب رده عليهم، ولم يجب عليه فيه الخمس؛ لأنه لم يأخذه بظهور الإمام ولا بنصرته، كرجل دخل دار الحرب مغيرا بغير إذن الإمام، فلا يخمس ما يغنمه.
والأصل فيه قول الله تعالى:{وما أفاه الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب}، فلم يوجب فيه الخمس؛ لأنه لم يوجفوا عليه،