للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذه، فكان بمنزلة مال ليس في ملكه، وبمنزلة ما لو ضاع منه، ثم وجده بعد زمان، فلا تجب عليه زكاة لما مضى.

ألا ترى أما ليس بدين صحيح، مثل الكتابة والدية، لا تجب فيها الزكاة، والدين المجحود أضعف من ذلك، فهو أولى بأن لا تكون فيه زكاة.

[مسألة: زكاة الدين إن كان على معدم]

قال أبو جعفر: (وإن كانت له على مقر بها، غير أنه معدم، فحال عليها الحول، ثم قبضها: فإنه يزكيها لما مضى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف).

قال أبو بكر أحمد: وهو صحيح على أصل أبي حنيفة؛ لأنه لا يرى التفليس.

وأبو يوسف جعله بمنزله المال المؤجل في باب سقوط المطالبة به. فلا تسقط الزكاة.

وأما محمد فإنه جعله بمنزلة المال التاوي، والمجحود بمنزلة ما ضاع من ماله، بحيث لا يقدر عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>