للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زمانا لم يعلق به حكم الزكاة، فصار بدله كالمهر والديه ونحوهما في إحدى الروايتين، وهي أصحهما.

وفي الرواية الأخرى: أن ذلك بدل عن مال كان في يده، وبتصرفه صار دينا، ومن جنس أموال الزكوات، فتعلق به حكم الوجوب، إلا أنه لم يجب الأداء إلا بعد قبض المائتين، كما يتعلق الوجوب في الابتداء بالمائتين.

وأما بدل عبد التجارة، فتجب فيه الزكاة، وهو دين؛ لأن أصلة كان من أموال الزكوات، وبتصرفه صار دينا، فلم يسقط عنه حق المساكين، إلا أن الزكاة مع ذلك متعلقة بالعين؛ لأنها لو تويت: سقطت الزكاة، فلم يجب الأداء إلا بعد القبض، ثم اعتبر حكم الأداء بالوجوب فيما زاد على النصاب، وهو أربعون.

* وأما أبو يوسف ومحمد، فاعتبرا وجود الملك في كل دين صحيح، ومال الكتابة والدية قبل القضاء بهما ليسا دينا صحيحا، فلم يكمل الملك فيهما إلا بعد القبض.

مسألة: [زكاة الدين المجحود]

قال أبو جعفر: (وإذا كانت على رجل جاحد لها، فلا زكاة عليه فيها لما مضى وإن قبضها بعد حول).

وذلك لأنه مال تاو، هو لا يقدر على التصرف فيه، ولا على

<<  <  ج: ص:  >  >>