للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجوب، فكيف يجب بفعل الصحابي.

وأيضا يحتمل أن يخرج الصاع عن اثنين، كما روي في بعض أخبار ثعلبة بن صعير رضي الله عنه: "أو صاعا من بر بين اثنين".

وأما الزبيب، فإنما أوجبه نصف صاع عن قيمة نصف صاع بر، وكذلك كانت قيمته يومئذ، وهي الرواية المشهورة.

وأما الرواية الأخرى: فصاع، لما روي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "أو صاع من زبيب".

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فجاج مكة: "ألا إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثي، حر أو عبد: نصف صاع من بر، وصاع مما سواه".

وفي حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما" "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير أو زبيب".

<<  <  ج: ص:  >  >>