للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: "صاع من أقط".

مسألة: [الذين تجب عليهم زكاة الفطر]

قال أبو جعفر: (ويجب على الرجل أن يؤدي زكاة الفطر إذا كان غنيا عن نفسه، وولده الصغار، ومماليكه الذين لغير التجارة، مسلمين كانوا أو كفارا).

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أدوا عن كل حر وعبد، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى".

ولا خلاف بأن عليه أن يؤدي عن ولده الصغير إذا لم يكن للصغير مال؛ وعن عبده للخدمة.

والأصل فيمن يلزمه ذلك عندنا، أن كل من استحق بنفسه الولاية على الغير، فعليه أن يؤدي عنه إذا لم يكن للمولى عليه مال؛ بدلالة أن عليه أن يؤدي عن ولده الصغير؛ لأنه استحق الولاية عليه بنفسه، لا

<<  <  ج: ص:  >  >>