للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من جهة غيره.

وعن عبده للخدمة لوجود هذه العلة، وعن نفسه أيضا لهذا المعنى وليس على الجد أن يؤدي عن ابن ابنه؛ لأنه لا يستحق الولاية عليه بنفسه، وإنما استحقها من جهة غيره، وهو الأب، فأشبه الوصي.

* وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أن على الجد أن يؤدي عن ابن ابنه إذا لم يكن للابن مال؛ لأنه كالأب.

* وأما العبيد الكفار: فيؤدي عنهم لهذه العلة أيضا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أدوا عن كل حر وعبد"، ولم يفرق فيه بين العبد الكافر والمسلم.

فإن قيل: روى ابن عمر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثي من المسلمين".

قيل له: كذلك نقول، يؤدي عن المسلمين بهذا الخبر؛ وعن الكفار والمسلمين بالخبر المطلق الذي لم يخص فيه المسلم؛ لأنه لم ينف بقوله: "من المسلمين": وجوبها عن الكفار.

وهذا كنهيه عن بيه الطعام قبل القبض، ونهيه عن بيع ما لم

<<  <  ج: ص:  >  >>