للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقبض، فنستعملها جميعا، إذ لم ينف أحدهما ما أوجبه الآخر، لأنهما وردا جميعا في حكم واحد، إلا أن أحدهما أعم من الآخر.

ويدل عليه أن ابن عمر رضي الله عنهما –وهو راوي الخبر- كان يخرج عن عبيده الكفار صدقة الفطر.

وأيضا: قوله: "من المسلمين": تخصيص لمن لزمه الأداء، لا للمؤدى عنه.

* وأيضا من جهة النظر: أن المولى لما كان هو المخاطب بالأداء دون العبد؛ أو هو المستحق للثواب بالأداء، والمستحق للوم بتركه: وجب اعتباره دون اعتبار العبد، إذ ليس مخاطبا بالأداء، ألا ترى أن المولى لما كان هو المخاطب بأداء الزكاة، لم يختلف حكم العبيد الكفار والمسلمين إذا كانوا للتجارة في باب وجوب الأداء عنهم، وأما عبيد التجارة، فليس عليه أن يؤدي عنهم صدقة الفطر؛ لأنهما جميعا حقان الله تعالى، فلا يجوز اجتماعهما، كما لا تجتمع زكاة التجارة وصدقة السوم، وكما لا يجتمع العشر والخراج على ما بينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>