للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، إلا أن في الرقيق صدقة الفطر". رواه عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فحين أوجب صدقة الفطر، نفى كل صدقة سواها، فدل على أنه لا تجب معها صدقة أخرى.

* وليس عليه أن يؤدي عن امرأته، ولا عن ولده الكبار، وذلك لأنه لا ولاية له عليهم، فهم بمنزلة الأجنبيين.

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أدوا صدقة الفطر عن كل حر وعبد"، وقال: "ممن تمونون".

قيل له: إن صح كان معناه: ممن تمونونه بالولاية، بدلالة ما ذكرنا، ألا ترى أنه ليس عليه أن يؤدي عن أبيه، وإن كان يمونه، ولا عن أخيه وذوي قرابته والأجانب إذا مانهم، وأن العبد والمكاتب يلزمها نفقة نسائهما، ولا يلزمهما الصدقة عنهن، فدل أن المعنى ممن تمونونه بالولاية عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>