للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة:

(ولا تجب صدقة الفطر على فقير).

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا علي بن محمد بن أبي الشوارب قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله! أصبت هذه من معدن، فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها، فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ثم أتاه من قبل يمينه، فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو عقرته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"يأتي أحدكم بما يملك يقول: هذه صدقة، ثم يقعد يتكفف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى".

وفي بعض ألفاظه: "وإنما الصدقة عن ظهر غنى، خذها إليك، فأخذ الرجل ماله، وذهب".

وحدثنا دعلج قال: حدثنا عبد الله بن شيرويه قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا يعلى بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم عن

<<  <  ج: ص:  >  >>