للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر رضي الله عنه مثله.

فقوله: "إنما الصدقة عن ظهر غنى": ينفي وجوب الصدقة على الفقير؛ لأن: الصدقة: معرفة بالألف واللام، تتناول الجنس، فلا صدقة إلا وهي داخلة في اللفظ، فانتفى بذلك وجوب الصدقة على الفقير.

وأيضًا: بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر المعنى الذي من أجله لم تقبل صدقته، وهو أنه يحتاج بعدها إلى الناس، وهذه العلة موجودة في صدقة الفطر، فنفت وجوبها.

وأيضًا: لما كانت صدقة الفطر فرضًا مبتدءًا، لا لسبب من جهة العبد، وجب أن لا يلزم إلا الغني، قياسًا على زكاة المال.

وفارقت النذر من قبل أن وجوبه تعلق بقوله، ليس بمبتدأٍ من قبل الله تعالى.

مسألة: [وقت وجوب زكاة الفطر]

قال أبو جعفر: (ومن ولد له، أو ملك قبل طلوع الفجر من يوم الفطر: أدى عنه صدقة الفطر، ومن ولد له بعد طلوع الفجر: لم يؤد عنه).

وذلك لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من شهر رمضان"، والفطر من شهر

<<  <  ج: ص:  >  >>