والدليل عليه قول عمر رضي الله عنه:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين: يوم فطركم من صيامكم، ويوم تأكلون فيه لحم نسككم": فأخبر أن الفطر من الصوم بطلوع الفجر من يوم الفطر، فدل أنه وقت الوجوب.
فإن قيل: الفطر يقع بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان.
قيل له: غروبها من هذا اليوم، ومن سائر الأيام سواء، إذ لا يصح فيه صوم بحال، وإنما الفطر من شهر رمضان في الوقت الذي كان يصام في مثله من شهر رمضان، فأمر بالإفطار فيه.
وأيضًا: لما أضيف اليوم إلى الفطر، دل على أن الفطر من شهر رمضان فيه يقع، كما قيل: يوم النحر، ويوم الجمعة، ويوم العيد، ولا تقع هذه الأشياء قبله، بل تقع فيه.
فإن قيل: ليلة الفطر من شوال ليست من شهر رمضان، فينبغي أن يكون الفطر فيها.
قيل له: إنها وإن كانت من شوال، فإن الفطر من شهر رمضان لا يقع فيها، إذ لا يصح في مثله الصوم.
مسألة:[زكاة فطر الصغير الغني]
(وإذا كان للصغير مال، جاز للأب أن يؤدي عنه من ماله في قول أبي