حنيفة وأبي يوسف، وقال زفر ومحمد، يؤدي الأب عنه من مال نفسه، وإن أدى من مال الصغير: ضمن).
الحجة لأبي حنيفة: أن هذه الصدقة تجري مجرى النفقة، بدلالة وجوبها على الأب عن الابن إذا لم يكن للصغير مال، فإذا كان للصغير مال: جاز أن يؤدي عنه من ماله، كما ينفق عليه من ماله، وإن كان فيها حق لله تعالى، كما أن الختان فيه حق لله تعالى، ويلزم الأب إذا لم يكن للصغير مال، فإن كان له مال: جاز له أن ينفق عليه في الختان من ماله.
* وجعله زفر ومحمد بمنزلة سائر الصدقات، ولا يلزم الصغير.
مسألة:[زكاة الفطر يسقطها الموت]
قال أبو جعفر:(ومن مات وعليه زكاة الفطر، أو زكاة مال: لم يؤخذ ذلك من تركته إلا أن يشاء ورثته أن يتبرعوا بها عنه، وإن أوصى بها: كانت من الثلث).
وذلك لأنها عبادة يسقطها الموت، والدليل عليه سائر العبادات؛ ولأن الميت لا يجوز أن يبقى عليه حكم العبادات في أحكام الدنيا.