للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على ذلك أيضًا: ما حدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا [...] قال: حدثنا عمر بن أبي بكر قال: حدثنا عمرو بن علي بن أبي جناب الكلبي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له مال يبلغ حج بيت الله، فلم يفعل، ومن كان له مال يبلغ الزكاة، فلم يزكه: سأل الرجعة عند الموت".

فقال له رجل: اتق الله يا ابن عباس! إنما يسأل الكافر الرجعة.

فقال: أنا أقرأ به عليك قرآنًا {يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون (٩) وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين}.

فلولا فوات الأداء بالموت لما سأل الرجعة؛ لأنه حينئذ يتخول في المال، فلا يلحقه تفريط، وينتقل ما كان له إلى الورثة، وهذا يدل على سقوطها وحصول التفريط فيها.

فإن احتجوا بما روي أن رجلًا قال: يا رسول الله! إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أرأيت لو كان

<<  <  ج: ص:  >  >>