للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أبيك دين فقضيته كان يجزئ عنه؟ " قال: نعم. قال: "فدين الله أحق".

قالوا: فلما سماه دينًا، وجب أن يبدأ به على الميراث؛ لقول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين}.

قيل له: قوله: {من بعد وصية يوصي بها أو دين}: يتناول ما يسمى دينًا على الإطلاق، والحج إنما سماه النبي صلى الله عليه وسلم دينًا بالتقييد، فلا يدخل في الإطلاق.

مسألة: [وزن الصاع الشرعي]

قال أبو حنيفة وزفر ومحمد: الصاع الذي تقدر به الكفارات، وصدقة الفطر: ثمانية أرطال بالعراقي.

وكان أبو يوسف يقول بذلك أيضًا، ثم رجع عنه فقال: هو خمسة أرطال وثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>