للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاع عمر"

وقال عمر ليرفأ غلامه: "إذا حنثت في يميني، فأطعم عني عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر".

فأمره بإخراج الكفارة، وعلى صاعه الذي ثبت أنه ثمانية أرطال.

فإن قيل: قد نقل أهل المدينة الصاع الذي في أيديهم، وهو خمسة أرطال وثلث، وعزوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقلوا القبر والمنبر وذا الحليفة ونحوها، فصاع النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاعتبار من صاع عمر رضي الله عنه.

قيل له: لو كان نقلهم للصاع كنقلهم للقبر والمنبر، لما جاز وقوع

<<  <  ج: ص:  >  >>