للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مجاهد: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها عسًا فقالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا".

قال مجاهد: "فحزرته ثمانية أرطال، تسعة أرطال، عشرة أرطال".

فلم يشك في الثمانية، وشك في الزيادة، فلما كان للنبي صلى الله عليه وسلم صيعان مختلفة، ومعلوم أن كل صاع منها على حالة، لا يجوز أن تقدر به الكفارات والصدقات على الانفراد، وأن المقدر به من هذه الصيعان واحد منها.

ثم رأينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدر الصاع لإخراج الكفارات ثمانية أرطال، بحضرة الصحابة من غير نكير من واحد منهم عليه: صح أن هذا هو الصاع المقدر به للكفارات، والصدقات، إذ كان في نقصانه وزيادته إبطال تقدير النبي صلى الله عليه وسلم للكفارات.

قال موسى بن طلحة، وإبراهيم النخعي: "الحجاجي هو

<<  <  ج: ص:  >  >>