وأيضًا: ما روى سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس أن معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "إيتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الصدقة من الذرة والشعير، فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة".
ولا يؤخذ الثياب عن الذرة والشعير إلا على وجه البدل.
ويدل عليه قول الله تعالى:{خذ من أموالهم صدقة}، وقوله تعالى:{لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}، وقوله تعالى:{أنفقوا من طيبات ما كسبتم}.
ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر:"أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم"، والغنى يقع بالقيمة.
وإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر: "صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير".
قيل له: نجيز الجميع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينف بذلك غيرها.