للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردها في فقرائكم".

مسألة: [إعطاء العاملين على الصدقة منها]

قال أبو جعفر: (وينبغي للإمام أن يجعل للعاملين على الصدقة من الصدقة ما يكفيهم ويكفي أعوانهم).

وذلك لأن كل من قام بشيء من أمور المسلمين يستحق على قيامه رزقًا، كالقضاة والمقاتلة، وليس ذلك على وجه الإجارة؛ لأنها لا تجوز إلا على عمل معلوم، أو مدة معلومة، وأجر معلوم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يبعثون عمالًا على الصدقات وغيرها، فلم يرد عن أحد منهم أنه استأجر العمال عليها.

مسألة: [صرف الزكاة لصنف واحد]

قال: (وإن أعطيت الصدقات صنفًا واحدًا: أجزأ).

قال أبو بكر: روي عن عمر بن الخطاب وحذيفة وابن عباس رضي الله عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>