للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه "أنه كان يأخذ من أهل اليمن العروض في الزكاة، ويجعلها في صنف واحد من الناس".

وعن سعيد بن جبير وإبراهيم وأبي العالية.

ولا يروى عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، فصار إجماعًا لا يسع خلافه.

ويدل عليه قول الله تعالى: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم}، وهذا عام في جميع الصدقات؛ لأنه اسم للجنس، لدخول الألف واللام عليه، وتضمنت الآية جواز إعطائها الفقراء، وهم صنف من الأصناف المذكورين في الآية الأخرى.

ويدل عليه قوله تعالى: {والذين في أموالهم حق معلوم (٢٤) للسائل

<<  <  ج: ص:  >  >>