للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمحروم}، واقتضى جواز إعطاء الصدقة هذين دون غيرهما، وذلك ينفي وجوب قسمها على ثمانية.

ويدل عليه ما روي في حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه حين "ظاهر من امرأته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق إلى صاحب صدقة بني زريق ليدفع إليه صدقاتهم".

فأباح صلى الله عليه وسلم دفع صدقاتهم إلى سلمة بن صخر رضي الله عنه، وإنما هو من صنف واحد.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين سألاه من الصدقة: "إن شئتما أعطيتكما"، ولم يقل لهما من أي الأصناف أنتما، ليحسبهما من الصنف الذي هما منه.

ويدل على أنه مستحقة بالفقر: قوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردها في فقرائكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>