أحدهما: أنا لا نقيس على المخصوص إلا أن تكون علته مذكورة في الخبر، وليس في خبر الأكل ناسيا علة توجب القياس.
فإن قيل: قوله: "إن الله أطعمك وسقاك": تنبيه على العلة.
قيل له: فهذه العلة غير موجودة في الأكل والشرب مكرها.
والوجه الآخر: أن هذه العلة منتقضة لوجودها في الحيض، مع انتقاض الصوم به.
فإن قيل: قد جعلت الجماع كالأكل والشرب في حال النسيان.
قيل له: لم نلحقه به من جهة القياس، وإنما جعلناه مثله بالاتفاق؛ لأن الناس في ذلك على قولين:
منهم من يقول يفطره الأكل ناسيا، وكذلك الجماع.
ومنهم من يقول: لا يفطره واحد منهما.
فاتفق الجميع على اتفاق حكم الأكل والجماع في صحة الصوم معهما أو فاسده.
فلما صح عندنا أن الأكل ناسيا لا يفطره: كان الجماع مثله بالاتفاق.
مسألة: [وجوب القضاء والكفارة في الجماع والأكل عامدا]
قال أبو جعفر: (ولو فعل ذلك عامدا: كان عليه في الجماع في الفرج والأكل والشرب القضاء والكفارة، ولم يكن عليه فيما سوى ذلك إلا القضاء خاصة بلا كفارة).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute