للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما وجه إيجاب الكفارة على الآكل والشارب، فهو ما:

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن طلق بن حبيب عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أفطرت يوما في شهر رمضان. قال: "أعتق رقبة". قال: لا أجدها. قال: "فصم شهرين متتابعين". قال: لا أستطيع. قال: "أطعم ستين مسكينا". قال: لا أجده. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بكيل نحو خمسة عشر صاعا، أو عشرين صاعا، فقال: "تصدق بها". فقال: يا رسول الله! ما بين لابتيها احد أحوج مني ومن أهلي. قل: "فأطعه أهلك، وصم يوما مكانه".

فلما لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهة التي بها وقع الإفطار، صار ذلك بمنزلة عموم لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب الكفارة بكل ما يوجب الإفطار، إلا ما قام دليه.

وقد روى في أخبار أخر من أخبار أبي هريرة رضي الله عنه "أن رجلا قال: جامعت أهلي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>