الدم، فليحتجم".
وروى أبان بن أبي عياش عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم"، فشكا إليه الناس الدماء، فرخص للصائم أن يحتجم.
فتبين في هذا الخبر تأخر الإباحة عن الحظر، فكان أولى.
فإن قيل: قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، ثم كرهها بعد للصائم".
قيل له: ذكر مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهم "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فغشي عليه، فلذلك كرهه، والكراهية لا توجب الإفطار.
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: "أفطر الحاجم والمحجوم": إبطال ثواب الصوم؛ لأنهما كانا يغتابان على ما روي في بعض الأخبار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute