للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن الصفر بن هلال العسكري قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا بقية عن محمد بن الحجاج عن جابان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس يفطرن الصائم: الكذب، والغيبة، والنميمة، والنظرة بالسوء، واليمين الكاذبة".

وأيضًا: لو تعارضت الأخبار، كان ما تشهد له الأصول أولى بالاستعمال، والأصول شاهدة بنفي الإفطار بالحجامة، وذلك لأنه لا خلاف أن الفصد والجراحة وسائر ما يوجب إخراج الدم من البدن لا يوجب الإفطار، فوجب أن تكون الحجامة مثله.

مسألة: [الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا من ضرر الصيام]

قال أبو جعفر: (وإذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما: أفطرتا، وكان عليهما القضاء، ولا إطعام عليهما مع ذلك).

وذلك لأنهما معذورتان في الإفطار، ويرجى لهما القضاء، فأشبهتا المريض والمسافر في وجوب القضاء، وسقوط الإطعام.

فإن قيل: قال الله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام

<<  <  ج: ص:  >  >>