للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يجز له قبل التحري الإقدام عليه، علمنا أنه غير واجد قبل التحري، فينبغي أن يثبت أولًا جواز التحري حتى يحصل الوجود للماء.

وأيضًا: فإنا نأمره بالتيمم بعد خلطهما أو إراقتهما.

فإن قيل: قد جاز التحري في القبلة مع غلبة جهات غير القبلة؛ لأن القبلة لها جهة واحدة، وسائر الجهات ليست لها.

قيل له: لأن هذا مما تبيحه الضرورة.

وأيضًا: يلزمه قياسًا عليه: جواز التحري في الثوب الواحد إذا أصاب طرفًا منه نجاسة، فيغسله دون سائره، وقد اتفق الجميع على سقوط التحري في ذلك.

فإن قيل: لما كان أصل الماء الطهارة، وجب أن لا يزول حكمه بالاشتباه، كما أن الشاك في الحدث يعمل على أصل اليقين في طهارته.

قيل له: فينبغي أن يقدم على استعمال أي الماءين شاء بغير تحر، كما يلغي الشك في الحدث، ويبني على يقين الطهارة، وهذا لا يقوله أحد.

ويلزمه مثله أيضًا في الثوب الواحد إذا أصاب طرفًا منه نجاسة، واشتبه عليه موضعها.

وأيضًا: فكما أن طهارة الماء تتعين في الأصل، كذلك وجود النجاسة تعين، وهي محظورة الاستعمال.

وقد تكلمنا في هذه المسألة بأكثر من ذلك في "مسائل الخلاف".

*****

<<  <  ج: ص:  >  >>