للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجاز التحري في الثوبين إذا لم يجد غيرهما؛ لأنه لو علم النجاسة خفيفة، ولم يكن معه غيره: صلى فيه، ولو علم نجاسة الماء: لم يجز استعماله بحال.

فلما كان ذلك من حكم الماء النجس، ثم استوى هو والطاهر، لم يكن أحدهما بأولى بثبوت حكمه من الآخر، بل حكم النجس أولى؛ لأن اليسير من النجاسة يفسد الكثير من الماء.

* والمسلوختان يجوز التحري فيهما إذا كانت إحداهما ميتة كالثوبين، وذلك إذا لم يجد غيرهما، فأما إذا وجد غيرهما: فلا، وكذا كان يقول أبو الحسن الكرخي رحمه الله.

* وأما إذا كانت ثلاثة أوان، أحدها نجس: فإنه يجوز له التحري؛ لأن الطاهر قد حصل له الغلبة، وقد تعلق الحكم بالغالب في كثير من الأصول.

ألا ترى أن من دخل دار الحرب يسعه استعراضهم بالقتل، وأن جميع من في دار الإسلام محظور الدم، وإن لم يخل من أن يكون فيهم مرتد أو ملحد يحل قتله، إلا أن الحكم كان للغالب، كذلك الأواني إذا صار للطاهر حكم الغلبة: جاز التحري فيها.

فإن قيل: قال الله تعالى:} فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا {، وهذا واجد.

قيل له: لو كان واجدًا لجاز له استعماله والإقدام عليه بغير تحر، فلما

<<  <  ج: ص:  >  >>