وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فطركم يوم تفطرون"، فإذا كان محكومًا عند الناس بأنه من شهر رمضان، لم يسغ له أن يفطر، فيعرض له للتفسيق.
فإن قيل: قوله صلى الله عليه وسلم: "وأفطروا لرؤيته": يبيح له الإفطار بالرؤية.
قيل له: يخصه ما ذكرنا من الدلالة.
وأيضًا: فإن اللفظ إنما يتناول رؤية الجميع، لا رؤية الواحد.
مسألة:[صيام من اشتبهت عليه الشهور وهو في دار الحرب]
قال:(ومن اشتبهت عليه الشهور وهو في أرض الحرب، فتحرى شهرًا، فصامه، فهو على ثلاثة أوجه: إن صام قبل شهر رمضان: لم يجزه، وإن صام شهر رمضان، أو صام بعده: أجزأه).
* أما إذا صام قبله فإنه لا يجزئه؛ لأن الفرض لا يقع موقعه إلا بحضور وقته، أو وجود سببه، وذلك معذور في الصوم قبل شهر رمضان، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر: "إن أول نسكنا في يومنا هذا