للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصلاة، ثم الذبح، فمن ذبح قبل الصلاة، فإنما هي شاة لحم قدمها لأهله، فليعد أضحيته"، كمن صلى الظهر قبل الزوال، فلا يجزئه.

* وإن صادف شهر رمضان أجزأه؛ لقول الله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، وهذا قد شهده وصامه.

* وإن صام بعد شهر رمضان أجزأه؛ لأنه قد نوى ما عليه من فرض صوم شهر رمضان.

فإن قيل: قد حصل عليه القضاء في ذمته، لفوات الوقت، فينبغي أن لا يجزئه إلا مع نية القضاء.

قيل له: إذا نوى ما عليه من فرض الصوم: فقد أجزأ؛ لأن القضاء هو الذي عليه من فرضه.

[مسألة:]

قال: (فإن صام يوم الفطر، أو يوم النحر، أو أيام التشريق: لم يجزه).

لأن هذه الأيام لا يجزئ صومها عن واجب؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذه الأيام، فيحصل صومه ناقصًا بالنهي، فلم يجزئه عن الفرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>